حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( حنظلة بن أبي سفيان )
هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي , وعكرمة بن خالد هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي , وهو ثقة متفق عليه , وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي , وهو ضعيف , ولم يخرج له البخاري , نبهت عليه لشدة التباسه , ويفترقان بشيوخهما , ولم يرو الضعيف عن ابن عمر . زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال : سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا تغزو ؟ فقال : إني سمعت . . . فذكر الحديث .
( فائدة ) :
اسم الرجل السائل حكيم , ذكره البيهقي .
قوله : ( على خمس )
أي : دعائم . وصرح به عبد الرزاق في روايته . وفي رواية لمسلم على خمسة أي : أركان . فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد ؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر . فإن قيل : المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه , أجيب : بأن المجموع غير من حيث الانفراد , عين من حيث الجمع . ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان , فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان , فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت , فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد , وبالنظر إلى أفراده أشياء . وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه , الأس أصل , والأركان تبع وتكملة .
( تنبيهات ) :
أحدها : لم يذكر الجهاد ; لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال , ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل , وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره : وإن الجهاد من العمل الحسن . وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد , وفيه نظر , بل هو خطأ ; لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر , وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية , وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح .
ثانيها : قوله " شهادة أن لا إله إلا الله " وما بعدها مخفوض على البدل من خمس , ويجوز الرفع على حذف الخبر , والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله . أو على حذف المبتدأ , والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله . فإن قيل : لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام ؟ أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به , فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات . وقال الإسماعيلي ما محصله : هو من باب تسمية الشيء ببعضه كما تقول : قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة , وكذا تقول مثلا : شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر . والله أعلم .
ثالثها : المراد بإقام الصلاة المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها , والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص .
رابعها : اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة , ولم يتابع , مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه , ويزداد اتجاها إذا فرقهما , فليتأمل .
خامسها : يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن ; لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر , ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه , وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى ( والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم ) على ما تقرر في موضعه .
سادسها : وقع هنا تقديم الحج على الصوم , وعليه بنى البخاري ترتيبه , لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج , قال , فقال رجل : والحج وصيام رمضان , فقال ابن عمر : لا , صيام رمضان والحج , هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى . ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى , إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس , أو حضر ذلك ثم نسيه . ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل , ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي , كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج , ولأبي عوانة - من وجه آخر عن حنظلة - أنه جعل صوم رمضان قبل , فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى . ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة , أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه ؟ هذا مستبعد . والله أعلم .
( فائدة )
اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكي , ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى .
باب أمور الإيمان وقول الله تعالى
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
وقوله
قد أفلح المؤمنون
الآية
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( باب أمور الإيمان )
, وللكشميهني " أمر الإيمان " بالإفراد على إرادة الجنس , والمراد بيان الأمور التي هي الإيمان والأمور التي للإيمان .
قوله : ( وقول الله تعالى )
بالخفض . ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان , فتلا عليه ( ليس البر ) إلى آخرها , ورجاله ثقات . وإنما لم يسقه المؤلف ; لأنه ليس على شرطه , ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات , والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة . فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون . والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان . فإن قيل : ليس في المتن ذكر التصديق . أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره , والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاما .
قوله : ( قد أفلح المؤمنون )
ذكره بلا أداة عطف , والحذف جائز , والتقدير وقول الله ( قد أفلح المؤمنون ) , وثبت المحذوف في رواية الأصيلي , ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون , أي : المتقون هم الموصوفون بقوله " قد أفلح " إلى آخرها . وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما , ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان , وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان , وحذف المكرر فبلغت سبعا وسبعين .
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( عن أبي هريرة )
هذا أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير . وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر : لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه , اختلف فيه على عشرين قولا . قلت : وسرد ابن الجوزي في التلقيح منها ثمانية عشر , وقال النووي : تبلغ أكثر من ثلاثين قولا . قلت : وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك ; ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معا .
قوله : ( بضع )
بكسر أوله , وحكي الفتح لغة , وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز . وقال ابن سيده : إلى العشر . وقيل : من واحد إلى تسعة . وقيل : من اثنين إلى عشرة .
وقيل من أربعة إلى تسعة . وعن الخليل : البضع السبع . ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى ( فلبث في السجن بضع سنين ) . وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر , وكذا رواه الطبري مرفوعا , ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين , فإذا جاوز العشرين امتنع . قال : وأجازه أبو زيد فقال : يقال بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة . وقال الفراء : وهو خاص بالعشرات إلى التسعين , ولا يقال : بضع ومائة ولا بضع وألف . ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل .
قوله : ( وستون )
لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك , وتابعه يحيى الحماني - بكسر المهملة وتشديد الميم - عن سليمان بن بلال , وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون , وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار , ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا : بضع وسبعون من غير شك , ولأبي عوانة في صحيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون , ورجح البيهقي رواية البخاري ; لأن سليمان لم يشك , وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه . وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة , وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري , وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة - كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم , إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها , لا سيما مع اتحاد المخرج . وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري . وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن .
قوله : ( شعبة )
بالضم أي قطعة , والمراد الخصلة أو الجزء .